الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٨
و قال مالك: ان فعل ذلك للغائط و البول كان مكروها، و ان فعل لغير ذلك لم يكن به بأس [١].
دليلنا: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لان يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه و تصل النار الى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر» [٢].
مسألة ٥٠٨ [مصاريف الكفن و مئونة الميت من أصل التركة]
يؤخذ الكفن و مؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، و به قال عامة الفقهاء [٣].
و قال بعض الناس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، و ان كان معسرا فمن ثلثه. و هو قول طاوس [٤]، و قال بعضهم: من الثلث على كل حال [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة ٥٠٩: الحنوط فرض مع القدرة.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٦]، و الأخر انه مستحب [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥١٠: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.
[١] الموطأ ١: ٢٣٣ ذيل الحديث ٣٤، و في المجموع ٥: ٣١٢، و فتح العزيز ٥: ٢٤٦، و عمدة القارئ ٨: ١٨٤، و بداية المجتهد ١: ٢٣٦ «قال مالك: لا يكره» و لم يفصل.
[٢] صحيح مسلم ٢: ٦٦٧ الحديث ٩٧١، سنن النسائي ٤: ٩٥، سنن أبي داود ٣: ٢١٧ الحديث ٣٢٢٨، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣١١ و ٤٤٤ و سنن ابن ماجة ١: ٤٩٩ الحديث ١٥٦٦ باختلاف بالألفاظ.
[٣] الأم ١: ٢٦٧، و مختصر المزني: ٣٧، و المجموع ٥: ١٨٩، و عمدة القارئ ٨: ٥٧، و مغني المحتاج ١: ٣٣٨، و فتح العزيز ٥: ١٣٤.
[٤] المجموع ٥: ١٨٩، و عمدة القارئ ٨: ٥٧.
[٥] المجموع ٥: ١٨٩، و عمدة القارئ ٨: ٥٧.
[٦] المجموع ٥: ١٩٨ و ٢٠٢.
[٧] المصدر السابق.