الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠١
البويطي، و هو قول علي (عليه السلام) و أبي هريرة [١].
و ذهب ابن عمر و ابن عباس و عائشة و الفقهاء أجمع، مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق، و أحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه ان ذلك مستحب [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و من شذ منهم لا يعتد بقوله [٣]، و لأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين، و إذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين، فالاحتياط يقتضي فعله.
و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من غسل ميتا فليغتسل، و من حمله فليتوضأ» [٤].
مسألة ٤٩٠ [حكم مس الميت بعد البرد و قبل التغسيل]
من مس ميتا بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل. و كذلك ان مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط [٥].
مسألة ٤٩١ [عدد ثياب الكفن]
الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، إزار، و قميص، و مئزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قميص، و مئزر، و خرقة، و يضاف الى ذلك العمامة. و تزاد المرأة إزارين آخرين، و صفتها أن تكون من قطن
[١] مسند أحمد بن حنبل ١: ١٠٣ و ١٢٩، و المحلى ٢: ٢٣، المجموع ٢: ٢٠٣- ٢٠٤، و ٥: ١٨٥، و كفاية الأخيار ١: ٢٧، و فتح العزيز ٢: ١٣٠.
[٢] الام ١: ٣٨، و المحلى ٢: ٢٤، المجموع ٢: ٢٠٢- ٢٠٣ و ٥: ١٨٥- ١٨٦، كفاية الأخيار ١: ٢٧، و فتح العزيز ٢: ١٣١، و سنن الترمذي ٣: ٣١٩، و بداية المجتهد ١: ٢٢٩.
[٣] جمل العلم و العمل: ٥٤، و يظهر من المراسم: ٤٠ تردد سلار في ذلك.
[٤] سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠ الحديث ١٤٦٣، و سنن أبي داود ٣: ٢٠١ الحديث ٣١٦١، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٥٤ و ٢٨٠، و ٤٣٣، و ٤٧٢، و ٤: ٢٤٦.
[٥] انظر المسألة (٤٨٩) المتقدمة.