الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٨١ - كتاب صلاة الكسوف
و روى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [١].
مسألة ٤٥٤: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.
و قال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد [٢].
دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة [٣].
مسألة ٤٥٥ [استحباب الجهر في الكسوف]
السنة في صلاة كسوف الشمس ان يجهر فيها بالقراءة و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق [٤].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يجهر [٥].
دليلنا: ما روي عن علي (عليه السلام) انه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة [٦]، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة ٤٥٦ [لا خطبة بعد الكسوف]
ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، و به قال أبو حنيفة و مالك [٧].
و قال الشافعي: يصعد بعدها المنبر و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء [٨].
[١] سنن البيهقي ٣: ٣٢٩، و المحلى ٥: ١٠٠.
[٢] المجموع ٥: ٤٤، و فتح العزيز ٥: ٧٥.
[٣] الرواية التي استدل بها المصنف في المسألة «٤٥٣» فلاحظ.
[٤] سنن الترمذي ٢: ٤٤٨ و ٤٥٣، و المبسوط ٢: ٧٦، و اللباب ١: ١٢١، و الهداية ١: ٨٨، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٧٦ و المجموع ٥: ٥٢، و بداية المجتهد ١: ٢٠٤، و فتح العزيز ٥: ٧٦.
[٥] المبسوط ٢: ٧٦، الهداية ١: ٨٨، و اللباب ١: ١٢١ و الام ١: ٢٤٤، و المجموع ٥: ٤٦ و ٥٢، و الوجيز ١: ٧١، و فتح العزيز ٥: ٧٦، و بداية المجتهد ١: ٢٠٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٧٥ و المحلى ٥: ١٠١، و سنن الترمذي ٢: ٤٤٨ و ٤٥٢.
[٦] المبسوط ٢: ٧٦، و المجموع ٥: ٥٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٧٦.
[٧] اللباب ١: ١٢١، و المجموع ٥: ٥٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٧٨، و فتح العزيز ٥: ٧٥.
[٨] الام ١: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٧٨، و المجموع ٥: ٥٢، و فتح العزيز ٥: ٧٥، و بداية المجتهد ١: ٢٠٥، و الوجيز ١: ٧١.