الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦٢ - كتاب صلاة العيدين
و روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، و يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة و يركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا و يركع بالخامسة [١]
مسألة ٤٣٤ [ما يستحب قراءته في صلاة العيد]
يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة و الشمس و ضحاها، و في الثانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية.
و قال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف و في الثانية سورة القمر [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة و الشمس و ضحاها و في الثانية الحمد مرة و هل أتاك حديث الغاشية [٣].
مسألة ٤٣٥ [لو ذكر التكبيرات عند الركوع لم يلتفت]
إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه، و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر و هو راكع [٥].
دليلنا: انه لا دلالة على اعادة ذلك في الركوع.
و أيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم (عليهم السلام) ان كل من شك في شيء
[١] الكافي ٣: ٤٦٠ الحديث الخامس، و التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٧٩، و الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٤. و في الكل بدل «و يركع بالخامسة» جملة «فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر و يركع بها».
[٢] الام ١: ٢٣٧، و الام (مختصر المزني): ٣١، و المجموع ٥: ١٨، و فتح العزيز ٥: ٤٦ و المحلى ٥: ٨٢، و سنن الترمذي ٢: ٤١٤.
[٣] الكافي ٣: ٤٦٠ الحديث الثالث، و التهذيب ٣: ١٢٩ حديث ٢٧٨، و الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٣ و في الكل ضمن حديث طويل مفصل.
[٤] الام ١: ٢٣٦، و المجموع ٥: ١٨ و ٢١، و فتح العزيز ٥: ٦١.
[٥] المبسوط ٢: ٤٠، و المجموع ٥: ٢١، و فتح العزيز ٥: ٦١.