الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٩ - كتاب صلاة العيدين
ثلاثة سوى تكبيرة القيام [١]، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا و يركع الخامسة [٢].
و روى أبو الصباح الكناني [٣] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الاولى و خمس في الأخيرة [٤].
و روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات و أركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا و اركع بالخامسة، و الخطبة بعد الصلاة [٥].
و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي (صلى الله عليه و آله)
[١] الهداية ١: ٨٦، و اللباب ١: ١١٧، و شرح فتح القدير ١: ٤٢٥، و المجموع ٥: ٢٠، و فتح العزيز ٥: ٤٦.
[٢] الكافي ٣: ٤٦٠ الحديث الخامس، و التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٧٩، و الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٤.
[٣] أبو الصباح، إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني- يعد من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام) و روى عنهما. قال الصادق (عليه السلام): «أنت ميزان لا عين فيه» و لهذا سمي الميزان، روى عنه جمع من ثقات الإمامية توفي (رضوان الله تعالى عليه) بعد سنة ١٧٠ هجرية. و له من العمر (٧٢) سنة. انظر رجال الشيخ الطوسي: ١٠٢ و ١٤٤، الفهرست: ١٨٥، جامع الرواة ١: ٣٦، و ٢: ٣٩٤، و تنقيح المقال ١: ٣٨.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٤ حديث ١٤٨٥، و التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٨٠، و الاستبصار ١: ٤٤٧ حديث ١٧٢٨.
[٥] التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٨١، و الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٥.