الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥٤ - كتاب صلاة العيدين
مسألة ٤٢٦: كيفية التكبير،
أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
و قال الشافعي: التكبير مطلق، و مقيد:
فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات.
و المقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها و فيه وجهان: أحدهما انه مسنون و هو الأظهر [١]، و الأخر انه ليس بمسنون [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا الخبر في ذلك مفصلا [٣]، و أما مطلقة فيحتاج الى دليل شرعي.
مسألة ٤٢٧ [مكان صلاة العيدين]
صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
و قال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه و كان المصلي أفضل، و ان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، و يجوز أيضا في المصلى و ليس بمكروه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): على الامام أن يخرج في العيدين الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء، و لا يصلي على
[١] الام ١: ٢٣١، و المجموع ٥: ٣٢، و فتح العزيز ٥: ١١، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٢٧.
[٢] المجموع ٥: ٣٢، و فتح العزيز ٥: ١١.
[٣] تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة.
[٤] الأم ١: ٢٣٤، و المجموع ٥: ٤، و مغني المحتاج ١: ٣١٢، و كفاية الأخيار ١: ٩٦، و فتح العزيز ٥: ٣٨، و المغني لابن قدامة ٢: ٢٢٩، و الفتح الرباني ٦: ١٣٩.