الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦٤ - الثالثة ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،
«لا بأس» و قال: فان كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك و كان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدي بصلاته و ان كان أرفع بشيء كثير [١].
مسألة ٣١٥: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان،
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، و ان كان غائبا مثل قولنا [٣].
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما اعتبروه ليس عليه دليل.
مسألة ٣١٦: وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة،
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ [٥].
دليلنا: ان ما ذكرناه لا خلاف انه جائز، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» [٦] فالظاهر انه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ منه.
[١] الكافي ٣: ٣٨٦ الحديث التاسع، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥٣ الحديث ١١٤٦ و التهذيب ٣: ٥٣ الحديث ١٨٥ باختلاف في الألفاظ.
[٢] مغني المحتاج ١: ٢٥٢، و المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨، و الشرح الكبير على متن المقنع ١: ٥٣٨.
[٣] المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨، و الشرح الكبير على متن المقنع ١: ٥٣٨، و المجموع ٣: ٢٥٣.
[٤] مغني المحتاج ١: ٢٥٢، و المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨، و الشرح الكبير على متن المقنع ١: ٥٣٨.
[٥] المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨، و الشرح الكبير على متن المقنع ١: ٥٣٨، و المجموع ٣: ٢٥٣.
[٦] صحيح البخاري ١: ١٥٠، و سنن النسائي ٢: ٢٣، و سنن ابن ماجة ١: ٢٣٨ حديث ٧٢٠، و سنن أبي داود ١: ١٤٤ حديث ٥٢٢ باختلاف في الألفاظ.