الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦٢ - الثالثة ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،
الأصحاء» [١].
مسألة ٣١٣ [استحباب إمامة المرأة للنساء]
يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض و النوافل. و روي أيضا انها تصلي بهن في النافلة خاصة [٢]. و بالأول قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق [٣]. و روي ذلك عن عائشة و أم سلمة [٤].
و قال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا [٥].
و قال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة [٦].
و حكى الطحاوي عن أبي حنيفة انه جائز غير انه مكروه [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال: لا بأس [٨].
و روى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة قال: «نعم، تكون خلفه- و عن المرأة تؤم النساء قال-: نعم، تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن» [٩].
[١] الكافي ٣: ٣٧٥ الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٨ حديث ١١٠٨ (مرسل) و التهذيب ٣: ٢٧ حديث ٩٤.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٦ الحديث الثاني، و من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥٩ حديث ١١٧٦، و التهذيب ٣: ٢٦٩ الأحاديث ٧٦٥ و ٧٦٨، و الاستبصار ١: ٤٢٦ الأحاديث ١٦٤٦ و ١٦٤٧.
[٣] الام ١: ١٦٤، و مختصر المزني: ٢٤، و المجموع ٤: ١٩٩، و المحلى ٤: ٢٢٠.
(٤) الام ١: ١٦٤، و المحلى ٤: ٢٢٠.
(٥) حاشية العدوي ١: ٢٦٣، و المجموع ٤: ١٩٩، و المحلى ٤: ٢١٩.
(٦) المجموع ٤: ١٩٩.
(٧) بدائع الصنائع ١: ١٥٧، و اللباب ١: ٨٢، و المحلى ٤: ٢١٩.
(٨) التهذيب ٣: ٣١ حديث ١١١، و الاستبصار ١: ٤٢٦ حديث ١٦٤٤.
(٩) التهذيب ٣: ٣١ حديث ١١٢، و الاستبصار ١: ٤٢٦ حديث ١٦٤٥.