الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٤ - الثالثة ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،
صلاتهم شرعية.
مسألة ٢٩٦ [قيام المأموم الواحد على يمين الإمام]
إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الامام، و به قال جميع الفقهاء [١]، و ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره [٢].
و قال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم فيصلي معه، فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر تقدم و وقف على يمينه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة [٤]، فجاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه و أدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه [٥].
مسألة ٢٩٧ [استحباب تأخر المأمومين على الإمام]
إذا وقف اثنان عن يمين الامام و يساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، و به قال الشافعي [٦].
و حكي عن أبي حنيفة انه قال: يتقدم الإمام [٧].
[١] الهداية ١: ٥٦، و الام ١: ١٦٩، و المجموع ٤: ٢٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٤٣، و الآثار: ١٤، و نيل الأوطار ٣: ٢١٩، و فتح الباري ٢: ١٥٢، و حاشية رد المحتار ١: ٥٦٦، و سبل السلام ٢: ٤٣٠، و شرح فتح القدير ١: ٢٥١.
[٢] المجموع ٤: ٢٩٤، و فتح الباري ٢: ١٥٢.
[٣] فتح الباري ٢: ١٥٢، و المجموع ٤: ٢٩٤، و نيل الأوطار ٣: ٢١٩، و سبل السلام ٢: ٤٣٠.
[٤] ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، زوجة النبي (ص) تزوجها سنة سبع كان اسمها برة، روت عن النبي و عنها بني أخواتها عبد الله بن عباس، و عبد الله بن شداد بن الهاد، و عبد الرحمن بن السائب، و يزيد بن الأصم و مولاها عطاء بن يسار و سليمان بن يسار و غيرهم، توفيت بسرف سنة ٦٣ هجرية.
الإصابة ٤: ٣٩٧، و الاستيعاب ٤: ٣٩١، و تهذيب التهذيب ٢: ٤٥٣.
[٥] صحيح البخاري ١: ١٧٩، و سنن ابن ماجة ١: ٣١٢ حديث ٩٧٣، و سنن النسائي ٢: ٨٧، و سنن أبي داود ١: ١٦٦ حديث ٦١٠. باختلاف باللفظ في الكل.
[٦] الام ١: ١٦٩، و الام (مختصر المزني): ٢٣، و المجموع ٤: ٢٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٤٣.
[٧] الهداية ١: ٥٦، و شرح فتح القدير ١: ٢٥١، و المبسوط ١: ٤٢، و اللباب ١: ٨٢.