الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٣ - الثالثة ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،
و قال الشافعي: ان كان لعذر صحت صلاته [١]، و ان كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه و هو الأصح [٢]. و الثاني: لا يصح [٣].
و قال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر [٤].
مسألة ٢٩٥ [جواز امامة المراهق المميز العاقل]
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي [٥].
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل [٦].
و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
و أيضا قوله (عليه السلام): «مروهم بالصلاة لسبع» [٨] يدل على أن
[١] الأم ١: ١٧٤، و الام (مختصر المزني): ٢٣، و المجموع ٤: ٢٤٥، و الوجيز ١: ٥٨، و مغني المحتاج ١: ٢٥٩.
[٢] الام ١: ١٧٤، و المجموع ٤: ٢٤٥، و الوجيز ١: ٥٨، و مغني المحتاج ١: ٢٥٩.
[٣] المجموع ٤: ٢٤٥، و الوجيز ١: ٥٨.
[٤] شرح فتح القدير ١: ٢٦٠، و المجموع ٤: ٢٤٧.
[٥] المجموع ٤: ٢٤٩، و فتح العزيز ٤: ٣٢٧، و مغني المحتاج ١: ٢٤٠، و كفاية الأخيار ١: ٨٣، و المبسوط ١: ١٨٠، و نيل الأوطار ٣: ٢٠٣، و المحلى ٤: ٢١٧.
[٦] الهداية ١: ٥٦، و المبسوط ١: ١٨٠، و اللباب ١: ٨٢، و النتف ١: ٩٧، و نيل الأوطار ٣: ٢٠٣، و فتح العزيز ٤: ٣٢٧، و المجموع ٤: ٢٥٠.
[٧] الهداية ١: ٥٦، و النتف ١: ٩٦، و بدائع الصنائع ١: ١٥٧، و المبسوط ١: ١٨٠، و اللباب ١: ٨٢، و المجموع ٤: ٢٤٩- ٢٥٠، و نيل الأوطار ٣: ٢٠٣، و فتح العزيز ٤: ٣٢٧.
[٨] سنن الترمذي ١: ٢٥٣ باب ٢٩٥ حديث ٤٠٥، و سنن أبي داود ١: ١٣٣ باب ٢٣ حديث ٤٩٤ و ٤٩٥، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٨٠ و ١٨٧، و ٣: ٤٠٤، و سنن الدارمي ١: ٣٣، و مستدرك الصحيحين ١: ٢٥٨، و تلخيص المستدرك للذهبي ١: ٢٥٨ باختلاف في الألفاظ.