الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٨ - كتاب الجماعة
الكتابين [١] و قوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» و لم يفصل [٢].
مسألة ٢٨٧: لا يجوز امامة ولد الزنا.
و قال الشافعي: إمامته مكروهة [٣].
و قال أبو حنيفة: لا بأس بها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٨٨: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة و لا خنثى،
و به قال جميع الفقهاء [٥] إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالصلاة في الذمة بيقين و لا يجوز إبراؤها إلا بيقين، و لا يقين لمن صلى خلف امرأة.
و أيضا روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تؤمن امرأة رجلا، و لا يؤم أعرابي مهاجرا» [٧].
مسألة ٢٨٩ [جواز امامة الرجل جماعة النساء]
لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.
و قال الشافعي: ذلك مكروه [٨].
[١] التهذيب ٣: ٢٤ باب فضل الجماعة.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ١٨٥ حديث ٨٨٠.
[٣] الام ١: ١٦٦، و المجموع ٤: ٢٩٠.
[٤] بدائع الصنائع ١: ١٥٦، و النتف ١: ٩٥، و الآثار: ١٤، و حاشية رد المحتار ١: ٥٦٢ و في اللباب ١: ٨١ انه مكروه.
[٥] الام ١: ١٦٤، و المحلى ٤: ٢١٩، و الهداية ١: ٥٦، و المجموع ٤: ٢٥٥، و بداية المجتهد ١: ١٤٠، و حاشية رد المحتار ١: ٥٧٦، و النتف ١: ٩٧، و مغني المحتاج ١: ٢٤٠، و حاشية العدوي ١: ٢٦٣، و الشرح الكبير على متن المقنع ٢: ٥٢، و فتح العزيز ٤: ٣١٩.
[٦] بداية المجتهد ١: ١٤١، و المجموع ٤: ٢٥٥، و سبل السلام ٢: ٤٢٦، و الشرح الكبير على متن المقنع ٢: ٥٢.
[٧] سنن ابن ماجة ١: ٣٤٣ حديث ١٠٨١.
[٨] المجموع ٤: ٢٧٧- ٢٧٨.