الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٤ - كتاب الجماعة
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انها سنة [١].
و قال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، و أفضله اثنتا عشرة ركعة، و المختار ثمان ركعات [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و كون ذلك مسنونا يحتاج الى دليل.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «صلاة الضحى بدعة» [٣].
و ما رووه في هذا الباب من الاخبار فغير معروفة و لا معلومة [٤]، و يجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.
مسألة ٢٨٢: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام،
و به قال مالك [٥].
و قال الشافعي: الأفضل أن لا يصلى خلفه، فان فعل أجزأه و صحت صلاته، غير انهم يصلون من قيام [٦]، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٧].
و قال أحمد: إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، و لا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٩].
[١] المجموع ٤: ٣٦، و كفاية الأخيار ١: ٥٤، و سبل السلام ٢: ٤٠٥، و حاشية إعانة الطالبين ١: ٢٥٣.
[٢] المجموع ٤: ٣٦، و كفاية الأخيار ١: ٥٤، و حاشية اعانة الطالبين ١: ٢٥٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٨٧ حديث ٣٩٤، و التهذيب ٣: ٦٩ حديث ٢٢٦، و الاستبصار ١: ٤٦٧ حديث ١٨٠٧. و صحيح مسلم ٢: ٩١٧ حديث ٢٢٠ كتاب الحج، و مسند أحمد ٢: ١٢٩ و ١٥٥.
[٤] صحيح البخاري ٢: ٧٠، و سنن الدارمي ١: ٣٣٨ و ٣٣٩.
[٥] بداية المجتهد ١: ١٤٧، و المجموع ٤: ٢٦٥، و سبل السلام ٢: ٤١٧.
[٦] الام ١: ١٧١، و بداية المجتهد ١: ١٤٧، و سبل السلام ٢: ٤١٧.
[٧] المبسوط ١: ٢١٣، و اللباب ١: ٨٤، و بداية المجتهد ١: ١٤٧.
[٨] المجموع ٤: ٢٦٥، و بداية المجتهد ١: ١٤٧.
[٩] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٩ حديث ١١١٩.