الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٥ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
الحسين كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار، و ان فاته شيء من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر» [١].
و خبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه [٢].
مسألة ٢٦٦ [تعداد النوافل اليومية و الليلية]
النوافل في اليوم و الليلة التابعة للفرائض أربع و ثلاثون ركعة:
ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، و ثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، و أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، و ثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، و ثلاث ركعات الشفع و الوتر يفصل بينهما بتسليمة، و ركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، و يفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر و أربع مع الظهر قبلها ركعتان و بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان، و الوتر ركعة [٣].
و منهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه و زاد ركعتين فقال: أربع قبل فريضة الظهر [٤].
و قال أبو حامد: نص في الأم على القولين كالوجهين [٥].
و من الناس من قال: سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر [٦].
[١] التهذيب ٢: ١٦٤ حديث ٦٤٤، و ذيل الحديث: «و كان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة».
[٢] تقدم في المسألة ٢٦٣.
[٣] المجموع ٤: ٧، و الوجيز ١: ٥٣، و فتح العزيز ٤: ٢١٠.
[٤] المجموع ٤: ٧، و المغني لابن قدامة ١: ٧٩٨.
[٥] فتح العزيز ٤: ٢٢٠.
[٦] انظر المغني لابن قدامة ١: ٧٩٨، و الوجيز ١: ٥٤ و نسب فيهما القول الى أبي الخطاب.