الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٢ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
و روت عائشة قالت: ما كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) في بيتي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» [١].
و روى عمران بن الحصين ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» و في بعضها «أي حين ما كانت» [٢].
و أما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباته [٣] قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» [٤].
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، و صلاة الإحرام، و الصلاة
[١] سنن الدارمي: ١: ٣٣٤ باب في الركعتين بعد العصر، و مسند أحمد ٥: ٢٧٢، و في صحيح مسلم ١: ٥٧٢ حديث ٣٠٠ و ٣٠١، و سنن النسائي ١: ٢٨٠ باب الرخصة في الصلاة بعد العصر باختلاف يسير.
[٢] تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأخير من المسألة ١٣٩ من كتاب الصلاة. ثم انه بحسب التتبع لم نعثر لعمران بن الحصين رواية بهذا اللفظ.
نعم قال الترمذي ١: ٣٣٤ في ذيل حديث ١٧٧ ما لفظه: و في الباب عن. و عمران بن الحصين.
و روى ابن ماجة ١: ٢٢٨ ذيل حديث ٦٩٨ ما لفظه: قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحصين و انا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فاني شاهد للحديث مع رسول الله (ص) قال: فما أنكر من حديثه شيئا.
[٣] أصبغ بن نباته التميمي الحنظلي المجاشعي، فاضل مشكور، من أصحاب الإمام أمير المؤمنين و خاصته و ثقاته، روى عنه عهده الى الأشتر و وصيته الى محمد بن الحنفية، من شرطة الخميس و هو الذي أعانه على غسل سلمان و من أصحاب الإمام الحسن (عليه السلام). رجال النجاشي: ٧، و رجال الطوسي: ٣٤ و ٦٦، و تنقيح المقال ١: ١٥٠.
(٤) التهذيب ٢: ٣٨ حديث ١١٩، و الاستبصار ١: ٢٧٥ حديث ٩٩٩.