الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٠ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
(عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم؟ قال:
لا بأس [١].
و روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد و لا يعيد من صلى خلفه و ان أعلمهم انه كان على غير طهر [٢].
و روى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم اعادة و عليه هو أن يعيد [٣].
و روى مثل ذلك زرارة [٤].
و روى البراء بن عازب [٥] عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم و هو جنب فقد تمت [٦] صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فان كان بغير وضوء فمثل ذلك.
[١] التهذيب ٣: ٣٩ حديث ١٣٦، و الاستبصار ١: ٤٣٢ حديث ١٦٦٧.
[٢] التهذيب ٣: ٣٩ حديث ١٣٧، و الاستبصار ١: ٤٣٢ حديث ١٦٦٨.
[٣] التهذيب ٣: ٣٩ حديث ١٣٨، و الاستبصار ١: ٤٣٢ حديث ١٦٦٩.
[٤] حكما لا لفظا، و لفظها: عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه انه يعلمهم هذا موضوع عنهم. التهذيب ٣: ٣٩ حديث ١٣٩، و الاستبصار ١: ٤٣٢ حديث ١٦٧٠.
[٥] البراء بن عازب الأنصاري. رده النبي عن غزوة بدر استصغارا إياه. شهد أحدا و ما بعدها، فتح الري سنة ٢٤ من الهجرة، شمله دعاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لكتمانه الشهادة في حديث الغدير. أسد الغابة ١: ١٧١، و تنقيح المقال ١: ١٦١.
[٦] في نسخة مضت.