الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
فعليه الدلالة، و أخبارنا في هذا الباب أكثر من أن تحصى [١]
مسألة ٢١١ [إعادة المغرب لو صليت أربعا]
إذا صلى المغرب أربعا أعاد.
و قال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو و قد مضت صلاته [٢]، و قال الأوزاعي يضيف إليها خامسة ثم يسجد للسهو [٣]، و به قال قتادة قال: لان المغرب و تر فاذا صلاها أربعا شفعها فامرناه بأن يضيف إليها أخرى ليوترها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالصلاة في ذمته بيقين و لا تبرأ بيقين الا بإعادتها.
مسألة ٢١٢: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة
صلى ما أدركه و تمم ما فاته و لم يسجد سجدتي السهو، و به قال أنس بن مالك و جميع الفقهاء [٥].
و قال ابن عمر، و ابن الزبير، و أبو سعيد الخدري: يقضي ما فاته و يسجد للسهو ثم يسلم قالوا: لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض و أيضا الأصل براءة الذمة و شغلها بفرض أو نفل يحتاج الى دليل.
مسألة ٢١٣ [حكم من لا يحسن شيئا من القرآن]
من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن و لا غيرها وجب عليه أن يحمد الله و يكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره، و به قال الشافعي [٧].
[١] الكافي ٣: ٣٥٩ الحديث السادس و غيرها، و التهذيب ٢: ٣٤٣ حديث ١٤٢٢٢ و ١٨٩ حديث ٧٥٠.
[٢] المجموع ٤: ١٦٣.
[٣] المجموع ٤: ١٦٣.
[٤] المجموع ٤: ١٦٣.
[٥] المجموع ٤- ١٦٣، و المغني لابن قدامة ١- ٧٣٣، الشرح الكبير على المقنع بذيل المغني ١- ٧٣٢.
[٦] سنن أبي داود ١- ٣٩، و المغني لابن قدامة ١- ٧٣٣ و المجموع ٤- ١٦٣ و الشرح الكبير على المقنع بذيل المغني ١- ٧٣٢.
[٧] الأم ١: ١٠٢، و المجموع ٣: ٣٧٨.