الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٤ - مسائل التشهد
و ذهب مالك، و الليث بن سعد، إلى أنه ينظر فيه، فان ذكرها و هو في أخرى أتمهما استحبابا، و أتى بالفائتة ثم قضى التي أتمها، و ان ذكرها قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط الترتيب [١].
و قال أحمد: ان ذكرها و هو في أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التي أتمها واجبا [٢]، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: و ان ذكرها قبل الدخول في أخرى فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: و لو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة و بكل صلاة صلاها بعدها [٣]، و به قال الزهري، و النخعي، و ربيعة [٤].
و قال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، و هو ان صارت ستا سقط الترتيب، و ان كانت خمسا ففيه روايتان، و ان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت ضيقا حتى تشاغل بغير صلاة الوقت فاتته فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثم يقضي ما فاته، و ان كان الوقت واسعا نظر، فان ذكرها و هو في أخرى بطلت، فيأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت، و ان لم يذكر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان و سعة الوقت، و ان لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف [٥].
[١] مختصر سيدي خليل: ٣٢، و حاشية الخرشي ١: ٣٠١.
[٢] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧، و المجموع ٣: ٧٠.
[٣] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧.
[٤] المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧.
[٥] الهداية ١: ٧٣، و مراقي الفلاح ٧٥ و ٧٦، و اللباب في شرح الكتاب ١: ٨٩، و المغني لابن قدامة ١: ٦٠٧، و المجموع ٣: ٧٠.