الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٩ - مسائل السجود
أعرف التسبيح في السجود [١].
دليلنا: ما قدمناه [٢] في وجوب التسبيح في الركوع، و هو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، و لأن أحدا لم يفصل بينهما.
مسألة ١١٥: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
و قال الشافعي: أدناه ثلاث و أعلاه خمس [٣]، و قال بعض أصحابه:
الكمال في ثلاث [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ١١٦ [ركنية الطمأنينة في السجود]
الطمأنينة في السجود ركن، و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة: ليس بركن [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد و زرارة [٨] يتضمن ذلك، و طريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، و إذا لم يطمأن فيه خلاف، و قول النبي للذي علمه الصلاة «ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا» [٩]
[١] المغني لابن قدامة ١: ٥٠١.
[٢] انظر المسألة ٩٩ و ١٠٠.
[٣] الام ١: ١٤، و المجموع ٣: ٤٣٢، و بداية المجتهد ١: ١٢٤، و المبسوط ١:
٢٢.
[٤] المجموع ٣: ٤٣٢.
[٥] راجع على سبيل المثال التهذيب ٢: ٧٦ حديث ٢٨٢، و الاستبصار ١: ٣٢٢ حديث ١٢٠٤ و غيرها.
[٦] المجموع ٣: ٤٣٢، و الهداية ١: ٤٩.
[٧] الهداية ١: ٤٩، و المجموع ٣: ٤٣٢.
[٨] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١ و: ٨٣ حديث ٣٠٨.
[٩] صحيح البخاري ١: ١٩٠ باب ١١٣ (استواء الظهر في الركوع)، و صحيح مسلم ١: ٢٩٨ حديث ٤٥ باب ١١، و سنن أبي داود ١: ٢٢٦ حديث ٨٥٦، و سنن الترمذي ٢: ١٠٠ باب ٢٢٦ حديث ٣٠٢ و ٣٠٣، و سنن النسائي ٢: ١٢٤ باب فرض التكبيرة الاولى من كتاب الافتتاح، و ٣: ٥٩ باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة من كتاب السهو، و ٢: ١٩٣ باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و سنن ابن ماجة ١: ٣٣٦ باب ٧٢ حديث ١٠٦٠، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٣٧ و ٤: ٣٤٠.