الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٤ - كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
و قال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، و اللهم و استغفر الله، و به قال إبراهيم النخعي [١].
و قال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، و لا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير [٢].
دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، و إذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، و الاحتياط يقتضي ما قلناه.
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٣] و نحن نعلم انه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.
مسألة ٦٣ [حكم اللاحق بالإمام حال ركوعه]
من لحق الامام و قد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.
و قال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض [٤]، و له في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، و الآخر: أنه لا بد منهما.
دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، و أما عند الضرورة و خوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.
و روى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
[١] الأصل ١: ١٤، و فيه: و هو قول أبي حنيفة و محمد و إبراهيم و الحكم بن عينية.
[٢] الأصل ١: ١٤، و المبسوط ١: ٣٥، و الهداية ١: ٤٧، و اللباب في شرح الكتاب ١: ٧٠، و عمدة القاري ٥: ٢٦٨ و المجموع ٣: ٣٠٣، و شرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٧.
[٣] صحيح البخاري ١: ١٥٤، و سنن الدارقطني ١: ٣٤٦.
[٤] الأم ١: ١٠١، و الاستذكار ١: ١٤١، و المغني لابن قدامة ١: ٥٠٥.