الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٣ - كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، و أيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، و إذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.
مسألة ٦٢ [القول في تكبيرة الإحرام]
لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، و به قال مالك و محمد بن الحسن [١].
و قال الشافعي: يجوز ذلك، و يجوز بقوله الله الأكبر [٢].
و اختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، و يجوز أن يقول الأكبر الله [٣].
و قال آخرون: لا يجوز ذلك لان الترتيب فيه مراعى [٤].
و قال سفيان الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود مثل قول الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، و ما أشبه ذلك [٦].
[١] بداية المجتهد ١: ١١٨، و الهداية ١: ٤٧، و المبسوط ١: ٣٦، و عمدة القاري ٥: ٢٦٨، و المجموع ٣: ٢٩٢ و المحلى ٣: ٢٣٣، و شرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٧، و الاستذكار ٢: ١٣٧، و المغني ١: ٤٦٠.
[٢] الأم ١: ١٠٠، و المجموع ٣: ٢٩١، و الام (مختصر المزني): ١٤، و مغني المحتاج ١: ١٥١، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٣: ٧، و المبسوط ١: ٣٦، و عمدة القاري ٥: ٢٦٨، و المغني ١: ٤٦٠.
[٣] المجموع ٣: ٢٩٢، و المحلى ٣: ٢٣٣، و بداية المجتهد ١: ١١٨.
[٤] المجموع ٣: ٢٩٢.
[٥] المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠، و الإقناع ١: ١١٣، و المحلى ٣: ٢٣٣، و الروض المربع ١: ٥٠، و المجموع ٢: ٢٩٢، و عمدة القارئ ٥: ٢٦٨.
[٦] الأصل ١: ١٤، و المبسوط ١: ٣٥، و الهداية ١: ٤٧، و عمدة القاري ٥: ٢٦٨، و اللباب في شرح الكتاب ١: ٧٠، و بداية المجتهد ١: ١١٩، و شرح النووي لصحيح مسلم ٣: ٧، و الاستذكار ٢: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠.