الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٩ - مسائل
و قال مالك: يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة [١].
و قال أبو يوسف: التكبير مرتان، و الترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة [٢].
و قال أحمد بن حنبل: أن يرجع فلا بأس، و ان لم يرجع فلا بأس. و هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [٣].
مسألة ٢٠ [عدد فصول الإقامة]
الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، و ينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، و يزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، و ينقص من التهليل مرة واحدة.
و من أصحابنا من قال: أن عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه [٤]، و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين [٥].
و قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، و الشهادتان مرتان، و الدعاء إلى الصلاة و الى الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التكبير و التهليل مرة مرة [٦].
[١] المدونة الكبرى ١: ٥٧، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، و بداية المجتهد ١: ١٠٢، و شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ١: ٢٢٩، و المجموع ٣: ٩٣، و المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، و عمدة القاري ٥:
١٠٤، و ١٠٧، و شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ٢: ٤٦٣.
[٢] شرح معاني الآثار ١: ١٣١- ١٣٢، و المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، و بدائع الصنائع ١: ١٤٧.
[٣] مسائل أحمد بن حنبل: ٢٧، و الروض المربع ١: ٤٠، و المجموع ٣: ٩٣، و عمدة القارئ ٥: ١٠٧.
[٤] حكاه في المسألة التاسعة عشرة.
[٥] قاله الشيخ الصدوق في الهداية: ٣٠.
[٦] الأم ١: ٨٥، و المجموع ٣: ٩٤، و مغني المحتاج ١: ١٣٦، و شرح النووي لصحيح مسلم ٢: ٤٦٠، و عمدة القاري ٥: ١٠٤، و المبسوط ١: ١٢٩، و بدائع الصنائع ١: ١٤٨، و تفسير القرطبي ٦: ٢٢٧، و بداية المجتهد ١: ١٠٧، و شرح فتح القدير ١: ١٦٩، و نيل الأوطار ٢: ٢١، و الفتح الرباني ٣: ٢٤.