الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٥ - مسائل
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل [١]، و روي الى طلوع الفجر [٢].
و قال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار الى ثلث الليل، و روى ذلك عن عمر و أبي هريرة و عمر بن عبد العزيز [٣]، و قال في القديم و الإملاء:
آخر وقتها الى نصف الليل [٤]، و هذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة و الاجزاء فإنه باق الى طلوع الفجر [٥] كما قالوا في الظهر و العصر الى غروب الشمس، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه [٦]. و قال قوم: وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني، و روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و عكرمة و طاوس و مالك [٧]. و قال النخعي: آخر وقتها ربع الليل [٨].
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،
[١] الكافي ٣: ٢٨١ حديث ١٣، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٤٢ حديث ٦٦٢، و ١٤١ حديث ٦٥٧، و التهذيب ٢: ٢٥ حديث ٧٢، و ٢٨ حديث ٨٢ و ٣٠ حديث ٨٨، و ٢٧ حديث ٧٨، و ٢٦١ حديث ١٠٤١، و ٢٦٢ حديث ١٠٤٢ و ١٠٤٣، و الاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٦- ٩٨٨، و ٢٦١ حديث ٩٣٨، و ٢٦٣ حديث ٩٤٥ و ٢٦٤ حديث ٩٥٣.
و مال اليه السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: ٦١، و سلار في مراسمه: ٦٢، و قيده الحلبي في الكافي: ١٣٦ بالاضطرار الى نصف الليل.
[٢] التهذيب ٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٥، و ٢٧٠ حديث ١٠٧٦ و ١٠٧٧، و الاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٩ و ٢٦٠ حديث ٩٣٣، و ٢٨٨ حديث ١٠٥٣ و ١٠٥٤. و الأحاديث مقيدة بالنوم و النسيان.
[٣] المجموع ٣: ٣٩، و عمدة القاري ٥: ٢٩ و ٦٢، و بداية المجتهد ١: ٩٣، و مغني المحتاج ١: ١٢٤، و المنهج القويم ١: ١٠٨، و شرح فتح القدير ١: ١٥٥.
[٤] المجموع ٣: ٣٩، و مغني المحتاج ١: ١٢٤، و عمدة القارئ ٥: ٦٢.
[٥] المجموع ٣: ٣٩، و المنهج القويم ١: ١٠٨.
[٦] الأصل ١: ١٤٦، و الهداية ١: ٣٩، و عمدة القاري ٥: ٦٩، و شرح فتح القدير ١: ١٥٥.
[٧] مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، و عمدة القاري ٥: ٦٢، و المجموع ٣: ٤٠.
[٨] عمدة القاري ٥: ٦٢.