الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٨ - كتاب الحيض و مسائل في الاستحاضة و النفاس
و حكي ذلك عن عطاء [١]، و رووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة و السلام [٢].
و قال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و قد قدمنا من الاخبار ما يدل عليه في المسألة الاولى [٤].
و أيضا فقد ثبت ان الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، و الصيام و غيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، و العشرة أيام لا خلاف انها حيض، و ما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.
مسألة ٢٠٤ [أقلّ الطهر و أكثره]
أقل الطهر عشرة أيام، و أكثره لا حد له. و روي في بعض الروايات ذلك عن مالك [٥].
و قال جميع الفقهاء: ان أقل الطهر خمسة عشر يوما [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]، و أيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على انها طهر، و إذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. و الأصل براءة الذمة من العبادة.
[١] سنن الترمذي ١: ٢٢٨، و المجموع ٢: ٣٧٥، ٣٨٠، و المغني لابن قدامة ١: ٣٠٩، و عمدة القارئ ٣: ٣٠٧.
[٢] كفاية الأخيار ١: ٤٧.
[٣] المحلى ٢: ١٩٨، و المغني لابن قدامة ١: ٣٠٨.
[٤] أي المسألة التاسعة من كتاب الحيض.
[٥] بداية المجتهد ١: ٤٨، و بدائع الصنائع ١: ٤٠.
[٦] الأم ١: ٦٤ و ٦٧، و المجموع ٢: ٣٧٦، و المحلى ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ١: ٣١٠، و كفاية الأخيار ١: ٤٧، و بدائع الصنائع ١: ٤٠، و مغني المحتاج ١: ١٠٩. و بداية المجتهد ١: ٤٨.
[٧] كما في الكافي ٣: ٧٦ حديث ٤، ٥ و: ٧٧ حديث ١، و الاستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، و التهذيب ١: ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩ حديث ٤٤٨، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٤.