الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٢ - مسائل
الاخبار في ذلك يحمل على ظاهرها [١].
مسألة ١٧٦ [حكم المسح على خف تخرق ظاهره]
إذا تخرق ظاهر الخف و بقي بطانته، فان كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه [٢] و ان لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز و عندنا انه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، و مع الضرورة، لا فرق بين الظهارة و البطانة، و بين صفيقه و رقيقه.
مسألة ١٧٧ [في تعيين نوع الخف]
قال الشافعي: كل خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك. و ما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، و ما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه [٣].
و عندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، و عند الضرورة، لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار [٤].
مسألة ١٧٨ [حكم الخف الذي فيه شرح]
إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: ان كان فوق الكعب لا يضره، و جاز المسح عليه. و ان كان دونه، فان كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، و ان كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح [٥].
و عندنا ان الشرح ان كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت. و ان لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، و لا يجوز عند الاختيار، لعموم الاخبار [٦].
[١] تقدمت الإشارة إليه في المسألة ١٧٣.
[٢] الأم ١: ٣٣، و المجموع ١: ٤٩٧، و كفاية الأخيار ١: ٣٠.
[٣] الأم ١: ٣٤، و المجموع ١: ٤٩٥، و مغني المحتاج ١: ٦٦، و كفاية الأخيار ١: ٣٠.
[٤] المتقدمة في المسألة ١٧٣.
[٥] الأم ١: ٣٦، و المجموع ١: ٤٩٦، و مغني المحتاج ١: ٦٧.
[٦] الدالة على عدم جواز المسح عند الاختيار، و جوازه عند الاضطرار المتقدمة في المسألة ١٦٨.