الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٥ - مسائل
أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت [١] و هو قول الشافعي في القديم [٢].
و الثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر [٣].
و الثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر و هو الأظهر عنده [٤].
و الرابع: أنه يمسح المقيم يوما و ليلة، و المسافر ثلاثة أيام [٥] و به قال الشافعي في الجديد و عليه أصحابه [٦] و به قال أبو حنيفة، و باقي الفقهاء [٧].
دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [٨] فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، و الخف لا يسمى بذلك. كما ان العمامة لا تسمى رأسا. و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لان من مسح على خفيه و صلى لا تبرأ ذمته بيقين، و لا دليل على ذلك، فاذا نزعهما و مسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، و عليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و الصحابة، و التابعين في ذلك
[١] المدونة الكبرى ١: ٤١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٨، و المجموع ١: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٦، و بداية المجتهد ١: ٢٠، و كفاية الأخيار ١: ٣١، و النتف ١: ١٨، و عمدة القارئ ٣: ٩٧.
[٢] المجموع ١: ٤٨١، و كفاية الأخيار ١: ٣١.
[٣] المجموع ١: ٤٧٦، و عمدة القارئ ٣: ٩٧.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٤١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٨، و المجموع ١: ٤٧٦، و بداية المجتهد ١: ١٧، و تفسير القرطبي ٦: ١٠٠، و عمدة القاري ٣: ٩٧، و فتح الباري ١: ٣٠٥.
[٥] كفاية الأخيار ١: ٣١، و تفسير القرطبي ٦: ١٠١، و عمدة القارئ ٣: ٩٧.
[٦] المجموع ١: ٤٨٢، و الام ١: ٣٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٨، و تفسير القرطبي ٦: ١٠١، و مغني المحتاج ١: ٦٤.
[٧] الهداية ١: ٢٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٤٨، و مسائل الامام أحمد بن حنبل: ١٠، و النتف ١: ١٨، و المجموع ١: ٤٧٦، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨١، و تفسير القرطبي ٦: ١٠١، و شرح فتح القدير ١: ١٠٢.
[٨] المائدة: ٦.