الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢١ - مسائل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال: لا [١].
و روى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض، و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، و لا يعيد وضوءه [٢].
مسألة ٦٢: القهقهة لا تنقض الوضوء،
سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، و به قال جابر بن عبد الله [٣] [٤]، و أبو موسى الأشعري، و عطاء، و الزهري [٥]، و الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [٦].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كانت في الصلاة نقضت الوضوء. و به قال الشعبي، و النخعي، و الثوري [٧].
[١] التهذيب ١: ١٣ حديث ٢٥، و الكافي ٣: ٣٦ حديث ٩، و الاستبصار ١: ٨٣ حديث ٢٥٩.
[٢] التهذيب ١: ١٥ حديث ٣١، و الاستبصار ١: ٨٥ حديث ٢٧٠.
[٣] جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري، المدني، الخزرجي. صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله). شهد بدرا و ثماني عشرة غزوة معه (صلى الله عليه و آله) و من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين (عليه السلام) و حاله أشهر من أن يذكر. عده الشيخ في رجاله من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و على بن الحسين و الباقر عليهم أفضل الصلاة و السلام. رجال الطوسي: ١٢ و ٣٧ و ٦٦ و ٧٢ و ٨٥ و ١١١، و تنقيح المقال ١: ١٩٩.
[٤] صحيح البخاري ١: ٥٣ سنن الدارقطني ١: ١٧٢ الأحاديث ٤٨- ٦٢، و المستدرك للحاكم ١: ١٤٥.
[٥] سنن الدارقطني ١: ١٦٦ حديث ٢١.
[٦] المبسوط للسرخسى ١: ٧٧، و بدائع الصنائع ١: ٣٢، و مسائل الامام أحمد: ١٣، و شرح فتح القدير ١: ٣٤ و ٣٥، و نصب الراية ١: ٥٣.
[٧] المبسوط ١: ٧٧، و مراقي الفلاح: ١٥، و بدائع الصنائع ١: ٣٢، و بداية المجتهد ١: ٣٩، و شرح فتح القدير ١: ٣٤، و نصب الراية ١: ٤٨، و النتف ١: ٢٨، و سنن الدارقطني ١: ١٦٦، ١٧٢، و روى البيهقي في سننه ١: ١٤٥ بسنده عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و القاسم بن محمد و أبو بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و سليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن ضحك في الصلاة: أعادها و لم يعد وضوءه. و روينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي و عطاء و الزهري (انتهى).