هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - السادس في الحيوانات
اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ) [١].
١٣١ [٢] (وَ كَانَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَأُتِيَ بِسُكُرُّجَاتٍ [٣]، فَأَشَارَ إِلَى وَاحِدَةٍ [٤] مِنْهُنَّ وَ قَالَ) [٥]: هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِيلٍ لَنَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.
١٣٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ، فَقَالَ: اشْرَبْهَا.
١٣٣ [٧] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ، فَقَالَ: كُلُّ مَا فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.
١٣٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ [٩] فِيهِ مَيْتَةً.
١٣٥ [١٠] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ وَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ، فَقَالَ: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ [١١] وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَ إِذَا [١٢] لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ، وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ، وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ- هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.
١٣٦ [١٣] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [١٤] عَنِ الْجُبُنِّ، فَقَالَ: دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيهِ،
[١] ليس في رض و ج ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٨٩/ ٢.
[٣] سكرّجة: هي بضمّ السّين و الكاف و الرّاء و التّشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشّيء القليل من الأدم و هي فارسيّة (اللّسان: سكرج).
[٤] الأصل: واحد.
[٥] ليس في رضّ و ج ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٨٩/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٩٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٧: ٩١/ ٢.
[٩] ليس في رضّ و ج ٢.
[١٠] الوسائل ١٧: ٩١/ ٥.
[١١] ليس في رض و ج ٢.
[١٢] رض و ج ٢: و إن.
[١٣] الوسائل ١٧: ٩٢/ ١.
[١٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رضّ، و في الأصل: الباقر (ع).