هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - الثالث في الضيافة و إجابة الدعوة، و أحكامه اثنا عشر
٣٧ [١] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ [٢] أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ.
٣٨ [٣] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ أَخِيهِ، وَ مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَعْجَبُ: الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ (أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ؟!) [٤] أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيهِ؟!
٣٩ [٥] وَ رُوِيَ: مِنْ [٦] تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ، وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ، وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ.
٤٠ [٧] ٤- قَالَ (عليه السلام): كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى إِخْوَانِهِ، وَ كَفَى بِالْقَوْمِ إِثْماً أَنْ [٨] يَسْتَقِلُّوا مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِمْ أَخُوهُمْ.
٤١ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هُلْكٌ لِامْرِءٍ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قُدِّمَ [لَهُ، وَ هُلْكٌ لِامْرِءٍ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قَدَّمَ] [١٠] إِلَيْهِ.
٤٢ [١١] ٥- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): أُحِبَّ أَنْ تُكْرِمَنِي بِأَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي، فَقَالَ: عَلَى أَنْ [لَا] [١٢] تَتَكَلَّفَ لِي شَيْئاً وَ دَخَلَ [١٣]، فَأَتَاهُ بِكِسْرٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ، فَقَالَ (عليه السلام): هَذِهِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ. وَ دَعَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: عَلَى أَنْ تَضْمَنَ لِي ثَلَاثَ خِصَالٍ: لَا تُدْخِلُ عَلَيْنَا شَيْئاً مِنْ خَارِجٍ، وَ لَا تَدَّخِرُ عَنَّا شَيْئاً فِي الْبَيْتِ، وَ لَا تُجْحِفَ بِالْعِيَالِ، قَالَ: ذَلِكَ لَكَ، فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِلَى ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٢٩/ ٢.
[٢] ليس في رض و ج ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٣١/ ١.
[٤] ليس في ج ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٣١/ ٢.
[٦] رض و ج ٢: أنّ من.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٣٢/ ٣.
[٨] رض و ج ٢: و بالقوم أن.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٣١/ ٢.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٣٢/ ١ و ٤٣٣/ ٣.
[١٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٣] الأصل: فدخل.