هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - الرابع في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر في غير العنب و الرمّان
فَرَفَعَهَا فَأَعَدْتُهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَمَكْرُوهٌ، فَقُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ بِمَكْرُوهٍ.
٢٦ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْإِقْعَاءِ فِي الْأَكْلِ.
٢٧ [٢] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً.
٢٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ لَا يَضَعَنَّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ يَتَرَبَّعَ، فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ [٤] يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
الرابع: في كراهة الأكل و الشرب و التناول بالشمال مع عدم العذر [٥] في غير العنب و الرمّان
و يأتي
٢٩ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا، قَالَ:
لَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَ لَا يَتَنَاوَلُ بِهَا شَيْئاً.
٣٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ.
٣١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَكَلَ بِيَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا.
٣٢ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): شَيْئَانِ يُؤْكَلَانِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعاً: الْعِنَبُ، وَ الرُّمَّانُ.
٣٣ [١٠] وَ رُوِيَ: صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ.
٣٤ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) كَانَ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ جِيءَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ.
[١] الوسائل ١٦: ٩٥٨/ ٦.
[٢] الوسائل ١٦: ٤١٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٤١٩/ ٢.
[٤] ليس في رض و ج ٢.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل، و في الأصل: عدم العلّة.
[٦] الوسائل ١٦: ٤١٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٢٠/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٢٠/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٢٠/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٢٠/ ٦.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٢٠/ ٦.