هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٣- يكره لحم البغال و لا يحرم
٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا وَ لَيْسَتِ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ.
٦ [٢] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَ إِلَّا فَلَا.
٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ حَرَّمَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ النَّسْخِ.
٢- يكره لحم الخيل و لا يحرم.
٨ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا.
٩ [٥] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْبَرَاذِينِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهَا.
١٠ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ، لَا تَأْكُلْ [٧] إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ.
١١ [٨] وَ رُوِيَ: ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ.
١٢ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ، وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ.
١٣ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ عَلِيّاً (عليهما السلام) أَكَلَا مِنْ لَحْمِ فَرَسٍ.
٣- يكره لحم البغال و لا يحرم
لما مرّ.
١٤ [١١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كُرِهَ أَكْلُ [١٢] لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةٍ
[١] الوسائل ١٦: ٣٢٤/ ٦.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٢٤/ ٧.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٢٤/ ٩.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٢٦/ ٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٢٦/ ٥.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٢٦/ ٢.
[٧] الأصل و ج ٢: لا تؤكل.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٢٥/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٢٧/ ٨.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٢٦/ ٤.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٢٤/ ٨.
[١٢] ليس في رض.