هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - خاتمة
٢٠٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
٢٠٦ [٢] وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا؟
٢٠٧ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْأَكْلِ مِنْ بُيُوتِ [مَنْ] [٤] تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ، وَ يَأْتِي.
٢٠٨ [٥] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ [٦] وَلَدَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ عَاصِياً.
خاتمة
الطيّبات حلال، و الخبائث حرام، بنصّ القرآن
٢٠٩ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّداً شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى: التَّوْحِيدَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْفِطْرَةَ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ لَا رَهْبَانِيَّةَ وَ لَا سِيَاحَةَ، أَحَلَّ فِيهَا الطَّيِّبَاتِ وَ حَرَّمَ الْخَبَائِثَ، وَ وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.
أقول: لا يخفى أنّ بعض أفراد النوعين ظاهر الفرديّة، و بعضهم غير ظاهر الفرديّة، و إنّه لا بدّ من الاحتياط في القسم الثاني حيث لا نصّ على تعيينه [٨] و لا يتّفق العقلاء فيه [٩] لما مرّ في المقدّمات و لما يأتي في القضاء.
[١] الوسائل ١٦: ٤٠٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٠٢/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٣٤/ باب ٢٤.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٠٢/ ٢.
[٦] الأصل و ج ١: فلا يتبعنّ.
[٧] الكافي ٢: ١٧/ ١.
[٨] رض و ج ٢: على تعيّنه.
[٩] أثبتناه من ج ١، و في الأصل و رض و ج ٢:
فيها.