هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨١ - الثاني عشر في الأحكام
تَنَاوَلَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا تَنَاوَلَ مِنْ [١] لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا.
١٨١ [٢] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طِينِ الْأَرْمَنِيِّ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ، أَ يَحِلُّ أَخْذُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) خَيْرٌ مِنْهُ.
١٨٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ سَفُوفاً لِلزَّحِيرِ [٤].
الحادي عشر: في تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
و الجلوس عليها، و يأتي في الأشربة
١٨٣ [٥] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى مَائِدَةٍ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ (عليه السلام) فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
١٨٤ [٦] وَ رُوِيَ: مَنْ جَلَسَ طَائِعاً.
١٨٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
١٨٦ [٨] وَ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٨٧ [٩] ١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الطَّعَامِ يُوضَعُ عَلَى السُّفْرَةِ
[١] ليس في ج ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٩٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٩٩/ ٢.
[٤] الزّحير: تقطيع في البطن يمشي دما، و الزّحير: استطلاق البطن (اللّسان: زحر).
[٥] الوسائل ١٦: ٤٠٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٠١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٠١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٠١/ ٥.
[٩] الوسائل ١٦: ٤٠١/ ٤.