هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - العاشر في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني
١٦٥ [١] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ آذَانِ الْقَلْبِ.
١٦٦ [٢] وَ رُوِيَ: حُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّكَاحِ [٣] وَ مَجْرَى النُّطْفَةِ، وَ حُرِّمَ النُّخَاعُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى، وَ هُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْرِ.
١٦٧ [٤] وَ رُوِيَ: نَفْيُ تَحْرِيمِ الْكُلْيَتَيْنِ.
العاشر: في تحريم أكل الطين إلّا ما استثني
و قد مرّ في المزار، و فيه اثنا عشر حديثا
١٦٨ [٥] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ.
١٦٩ [٦] ٢- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.
١٧٠ [٧] ٣- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مِنْ [٨] طِينِ الْكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً [٩]، ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةَ مَا حَوْلَهَا قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
١٧١ [١٠] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنِ انْهَمَكَ [١١] فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٦٠/ ٥ و ٣٦١/ ١٠.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٦٢/ ١١.
[٣] الأصل: النكاح.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٦٢/ ١٣.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٩٢/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٩٣/ ٥.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٩٥/ ١٥.
[٨] ليس في ج ١ و رض.
[٩] الأجمة منبت الشجر كالغيضة و هي الآجام، و الأجمة من القصب أيضا (اللسان:
أجم).
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٩٢/ ٤.
[١١] انهمك: أي جد و لجّ (المجمع: همك).