هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - التاسع فيما يحرم من الذبيحة
١٥٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
١٥٣ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْخُنْفَسَاءِ: نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ [٣] مِنْ قِشَاشِ النَّارِ.
١٥٤ [٤] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.
١٥٥ [٥] وَ رُوِيَ فِي الْخُطَّافِ: هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ فِي الْوَبَرِ أَنَّهُ حَرَامٌ.
١٥٦ [٦] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الصُّرَدِ وَ الْخُطَّافِ.
١٥٧ [٧] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.
التاسع: فيما يحرم من الذبيحة
١٥٨ [٨] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الدَّمُ، وَ الْخُصْيَتَانِ، وَ الْقَضِيبُ، وَ الْمَثَانَةُ، وَ الْغُدَدُ، وَ الطِّحَالُ، وَ الْمَرَارَةُ.
١٥٩ [٩] وَ نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) [١٠] عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ، نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ، وَ الْغُدَدِ، وَ آذَانِ الْفُؤَادِ، وَ الطِّحَالِ، وَ النُّخَاعِ، وَ الْخُصَى، وَ الْقَضِيبِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الطِّحَالُ وَ الْكَبِدُ إِلَّا سَوَاءً، فَقَالَ [لَهُ] [١١]: كَذَبْتَ يَا لُكَعُ، هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٤٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٤٢/ ٢.
[٣] القشّة: دويبّة شبه الخنفساء أو الجعل (اللسان: قشش).
[٤] الوسائل ١٦: ٣٤٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٤٣/ ٢.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٤٣/ ٣.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٤٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٥٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٥٩/ ٢.
[١٠] ج ١: و نهى (ع).
[١١] أثبتناه من ج ١ و رض.