هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - الثامن (في الحشرات)
لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا.
١٤٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [٢] يَأْتِي بَهِيمَةً أَوْ شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُحَدَّ حَدّاً غَيْرَ الْحَدَّ، وَ ذَكَرَ أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.
١٤٧ [٣] وَ رُوِيَ: فِي رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ، قَالَ: إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا، وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً [حَتَّى] [٤] يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.
١٤٨ [٥] ١١- عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا [شَحْمُ] [٦] خِنْزِيرٍ، إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ، وَ قِيلَ:
تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ.
١٤٩ [٧] ١٢- رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ وَ قَدْ مَرَّ.
١٥٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي وُجُوهِ الْحَرَامِ وَ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ- [لَحْمِ] [٩] الْخِنْزِيرِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنَ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ، فَجَمِيعُ [١٠] تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.
الثامن: (في الحشرات) [١١]
١٥١ [١٢] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجِرِّيِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ [١٣] وَ لَا السَّرَطَانِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٥٨/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج ١ و الوسائل و الفروع، و في الأصل و رض و ج ٢: عن رجل.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٥٨/ ١.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٨٠/ ١.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٠٤/ ب ٦٦.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٠٤/ ١.
[٩] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[١٠] الأصل: جميع، و في رض و ج ٢: و جميع.
[١١] ليس في رض و ج ٢.
[١٢] الوسائل ١٦: ٣٤٢/ ١.
[١٣] السلحفاة: هي واحدة السلاحف، و هي من حيوانات البحر معروفة (المجمع: سلحف) و يقال بالفارسيّة: لاك پشت.