هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - السابع فيما يعرض له التحريم و مسائله اثنتا عشرة
١٢١ [١] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:
يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتْ بِالْعَذِرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً، وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا.
١٢٢ [٢] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى شَبَّ وَ كَبَرَ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ حَتَّى خَرَجَ لَهُ نَسْلٌ، فَقَالَ:
أَمَّا مَا عَرَفْتَهُ [٣] مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ، وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
١٢٣ [٤] وَ رُوِيَ: مَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ [٥] وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْ [٦].
١٢٤ [٧] وَ رُوِيَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ.
١٢٥ [٨] ٤- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ، فَقَالَ: قَيِّدُوهُ وَ أَعْلِفُوهُ الْكُسْبَ [٩] وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
أقول: حمل على الرضاع القليل لما مرّ.
١٢٦ [١٠] ٥- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً [١١] بِلَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهَا، قَالَ: فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا
[١] الوسائل ١٦: ٣٥٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٥٢/ ١.
[٣] أثبتناه من رض و ج ١ و ٢، و في الأصل: ما عرفه.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٥٣/ ٢.
[٥] الأصل: فلا تأكل.
[٦] سقط هذا الحديث من رض.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٥٣/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٥٣/ ٤.
[٩] الكسب: فضلة دهن السّمسم (المجمع:
كسب).
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٥٤/ ١.
[١١] العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (المجمع: عنق).