هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - السادس في أحكام اختلاط الحلال بالحرام و اشتباهه به، و فيه اثنا عشر حديثا
١١١ [١] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذْ اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
١١٢ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ، فَكَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
١١٣ [٣] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ [٤]؟ قَالَ: فَاطْرَحْهُ عَلَى النَّارِ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ.
١١٤ [٥] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ [٦] مَعَ السَّمَكِ، قَالَ:
يُؤْكَلُ مَا فَوْقَ الْجِرِّيِّ، وَ عَنِ الطِّحَالِ مَعَ اللَّحْمِ فِي سَفُّودٍ [٧] وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ [٨] يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ [٩]، لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً مَثْقُوباً [١٠] فَلَا تَأْكُلْ مَا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ.
١١٥ [١١] ٨- قَالَ (عليه السلام): إِذَا جُعِلَتْ سَمَكَةٌ يَجُوزُ أَكْلُهَا مَعَ جِرِّيٍّ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ [١٢] الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ فَوْقَ اللَّائِي لَا تُؤْكَلُ، فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٧٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٧٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٧٠/ ١.
[٤] الأصل: ميتة.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٧٩/ ١.
[٦] السفّود: حديدة ذات شعب معقّفة معروف يشوى به اللحم (اللسان: سفد).
[٧] الأصل: السفّود.
[٨] الجوذاب: طعام من سكّر و أرز و لحم و منه حديث الطحال المشوي بالسفّود: يؤكل ما تحته من الجوذاب (المجمع: جذب).
[٩] رض و ج ٢: الطحال.
[١٠] ليس في رض و ج ٢.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٨٠/ ٣.
[١٢] صحّحناه على الفقيه، و في الأصل و باقي النسخ: أكل.