هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - الرابع فيما يحرم من الطير، و أحكامه اثنا عشر
حَوْصَلَةٌ.
٧١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَيْرٍ أُتِيَ بِهِ مَذْبُوحاً، فَقَالَ: [كُلْ] [٢] مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.
٧٢ [٣] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٤] عَنِ الطَّيْرِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، قَالَ: كُلْ [٥] مَا دَفَّ [٦] وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ [٧].
٧٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ الصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَ الْحِدَأَةُ وَ الصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ [٩] عَلَيَّ الطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ.
٧٤ [١٠] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَصُفُّ وَ يَدُفُّ فَكَانَ دَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَفِيفِهِ فَكُلْ، وَ إِنْ كَانَ صَفِيفُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفِيفِهِ فَلَا.
٧٥ [١١] ٨- عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الرَّخَمَةَ [١٢].
و حمل على التحريم لما مرّ.
٧٦ [١٣] ٩- طَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الرِّضَا (عليه السلام) لِهَارُونَ الرَّشِيدِ وَ هُوَ مَرِيضٌ، لَحْمَ النَّسْرِ [١٤]، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا نَأْكُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُيُوتَنَا [١٥] وَ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا
[١] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ٦.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ١.
[٤] رض و ج ٢: سئل (ع).
[٥] ليس في ج ٢ و رض.
[٦] دفّ الطّائر: ضرب جنبيه بجناحيه (اللّسان: دفف).
[٧] الطّير الصّوّاف: الّتي تصفّ أجنحتها فلا تحرّكها (اللّسان: صفف).
[٨] الوسائل ١٦: ٣٤٦/ ٢ و ٣٤٧/ ٣.
[٩] الأصل: فتخلّف.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٤٧/ ٤.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٤٧/ ٥.
[١٢] الرّخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث (المجمع: رخم).
[١٣] الوسائل ١٦: ٣٧٣/ ١.
[١٤] النّسر: لا مخلب له و إنّما له ظفر كظفر الدّجاجة و الغراب (المجمع: نسر).
[١٥] أثبتناه من ج ١ و الوسائل، و في الأصل:
لا تأكله و لا تدخل بيوتنا، و في رض و ج ٢: و لا نأكله و لا بيوتنا.