هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - إذا وجد لحم و لم يعلم أ ذكيّ هو أم ميتة ألقي على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ،
١٨ [١] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسِّهَا.
١٩ [٢] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
٥- لا يجوز استعمال جلد الميتة و نحوه ممّا تحلّه الحياة
لما تقدّم و يأتي.
٢٠ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ [٤] وَ لَا عَصَبٍ.
٢١ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَيْتَةِ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَقَالَ: لَا، قِيلَ:
بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا، فَقَالَ: أَيْ تُذَكَّى.
٢٢ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا، أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ [٧] لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة]
٢٣ [٨] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيِّتِ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
[إذا وجد لحم و لم يعلم أ ذكيّ هو أم ميتة ألقي على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ،]
٢٤ [٩] ٧- قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتَةٌ؟
فَأَلْقِ قِطْعَةً مِنْهُ عَلَى النَّارِ، فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٦٧/ ١٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٦٧/ ١٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٦٨/ ٢.
[٤] الإهاب- ككتاب- الجلد، و يقال:
ما لم يدبغ (المجمع: أهب).
[٥] الوسائل ١٦: ٣٦٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٦٩/ ٦.
[٧] أثبتناه من ج ٢ و رض و الوسائل، و في الأصل و ج ١: إن.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٧٠/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٧٠/ ٢.