هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٤- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر
١٠ [١] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ.
١١ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السِّنِّ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ، وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ.
١٢ [٣] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنْ إِسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ [٤]، قَالَ: إِنْ كَانَتِ اكْتَسَتِ الْبَيْضَةُ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
١٣ [٥] ٧- قَالَ (عليه السلام): الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيِّتاً.
١٤ [٦] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ:
تَأْكُلُهَا.
١٥ [٧] ٩- قَالَ (عليه السلام): عَشْرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ: الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْعَظْمُ وَ السِّنُّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْبَيْضُ.
١٦ [٨] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ الْجَدْيِ [٩] الْمَيِّتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ: اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ:
وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِيلِ وَ الْبَيْضُ يُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ، قَالَ: كُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
١٧ [١٠] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ لَبَنِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٦٥/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٣٦٥/ ٤ و ٥.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٦٥/ ٦.
[٤] ليس في رض و ج ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٣٦٦/ ٨.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٦٦/ ٨.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٦٦/ ٩.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٦٦/ ١٠.
[٩] الجدي: من أولاد المعز و هو ما بلغ ستّة أشهر أو سبعة (المجمع: جدي).
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٦٧/ ١١.