هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٠ - الثاني عشر في العاقلة
وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً.
٢٣٦ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ.
٢٣٧ [٢] ٨- قَالَ (عليه السلام): الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ، يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ تَلْزَمُهُ [٣] دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
٢٣٨ [٤] ٩- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَجْعَلُ جِنَايَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْداً، وَ قَالَ: عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأً يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
٢٣٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَجْنُونٍ قَتَلَ عَمْداً، فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.
٢٤٠ [٦] ١٠- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.
٢٤١ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ، وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
٢٤٢ [٨] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.
[١] الوسائل ١٩: ٣٠٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٣٠٦/ ١.
[٣] الوسائل: لزمته.
[٤] الوسائل ١٩: ٣٠٧/ ١ و ٣.
[٥] الوسائل ١٩: ٣٠٧/ ٥.
[٦] الوسائل ١٩: ٣١٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٣٠٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٣٠٨/ ١.