هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩ - الثاني عشر في العاقلة
٢٢٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.
٢٢٨ [٢] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
٢٢٩ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ [٤] الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) [٥].
٢٣٠ [٦] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
٢٣١ [٧] ٤- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً، وَ قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.
٢٣٢ [٨] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَايَتِهِ كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.
٢٣٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ يَعْقِلُ عَنِ الْمَضْمُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْإِمَامُ.
٢٣٤ [١٠] ٦- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ، أَوِ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ، وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ.
٢٣٥ [١١] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ،
[١] الوسائل ١٩: ٣٠٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٣٠٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٣٠٢/ ١.
[٤] الفروع: وداه.
[٥] ليس في ج ٢.
[٦] الوسائل ١٩: ٣٠٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٣٠٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٣٠٤/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ٣٠٥/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٩: ٣٠٥/ ١.
[١١] الوسائل ١٩: ٣٠٥/ ١.