هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦ - العاشر
الدِّيَةِ، فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ.
٢١٤ [١] وَ رُوِيَ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ لِمَا مَرَّ.
[في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أرشها ستّة دنانير]
٢١٥ [٢] ٦- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ، فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، فَإِنِ احْمَارَّتْ وَ لَمْ تَخْضَارَّ [٣] فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ [وَ نِصْفٌ] [٤]، وَ فِي الْبَدَنِ نِصْفُ ذَلِكَ.
[حد الموضحة]
٢١٦ [٥] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ، فَقَالَ: الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ، وَ لَيْسَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ.
[العمد و الخطأ في القتل و الجراحات]
٢١٧ [٦] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ، فَقَالَ: لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ، الْعَمْدُ فِيهِ الْقَتْلُ، وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهَا الْقِصَاصُ، وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهَا الدِّيَاتُ.
٢١٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدِ الْقِصَاصَ فَلَهُ الدِّيَةُ، وَ أَنَّ الْجَانِيَ إِذَا لَمْ يَرْضَ بِالْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَرْضَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَ لَوْ بِأَضْعَافِ الدِّيَةِ فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى ذَلِكَ.
[الجائفة و المأمومة و المنقّلة ليس فيها قصاص]
٢١٩ [٨] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الْجَائِفَةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ الْمُنَقِّلَةَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ، وَ فِيهَا الدِّيَةُ.
[العاشر]
٢٢٠ [٩] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ طَلَبَ [١٠] فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ انْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ
[١] الوسائل ١٩: ٢٩٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٩٥/ ١.
[٣] الفروع و التّهذيب: فإن احمرّت و لم تخضرّ.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٩٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٩٧/ ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٩٦/ باب ٦.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٩٤/ ١٨.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٩٧/ ١.
[١٠] الوسائل و الفروع و التّهذيب: ثمّ يطلب.