هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - التاسع في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
عَنْ ذَلِكَ، وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا، فَقَالَ: فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٧٢ [١] ٤- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرُهُ أَوْ شَيْءٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أُدِّيَ إِلَى مَوْلَاهُ دِيَةُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ.
١٧٣ [٢] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتْ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا.
١٧٤ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ. وَ حُمِلَ [عَلَى مَا] [٤] إِذَا وَقَعَتْ.
١٧٥ [٥] وَ رُوِيَ: فِي دِيَةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِيَةِ السِّنِّ.
١٧٦ [٦] وَ رُوِيَ: ثُلُثُ دِيَتِهَا.
١٧٧ [٧] ٦- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ يَنْبُتْ، أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
١٧٨ [٨] ٧- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْكَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَيْنِ.
١٧٩ [٩] ٨- قَضَى (عليه السلام) فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِيَةِ الْأُذُنِ، وَ فِي- [الْإِصْبَعِ] [١٠] الزَّائِدَةِ بِثُلُثِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثِ دِيَةِ الْأَنْفِ.
١٨٠ [١١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ،
[١] الوسائل ١٩: ٢٥٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٦٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٦٦/ ٢.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٦٦/ ٣.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٦٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٦٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٦٧/ ١.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٦٧/ ١.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٩: ٢٦٨/ ١.