هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - التاسع في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
دِيَتِهَا، وَ فِي شَلَلِ الْيَدِ ثُلُثَا دِيَتِهَا، وَ كَذَا الْإِصْبَعُ.
١٦٤ [١] ١١- رُوِيَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ.
١٦٥ [٢] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، وَ هِيَ قَائِمَةٌ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
١٦٦ [٣] وَ رُوِيَ: فِي عَيْنِ الْأَعْمَى ثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٦٧ [٤] ١٢- رُوِيَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيرٌ فِي كُلِّ سَنٍّ.
التاسع: في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
و هي اثنا عشر
١٦٨ [٥] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً، فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِيَ فِيهِ مِيرَاثٌ، فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي، فَقَالَ: يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ، وَ قَالَ: يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ.
١٦٩ [٦] ٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ.
١٧٠ [٧] وَ رُوِيَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
١٧١ [٨] ٣- رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)
[١] الوسائل ١٩: ٢٥٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٥٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٥٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٥٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٤٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٢٥٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٥٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٢٥٧/ ١.