هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - السابع في أنواع ديات الأعضاء،
فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ؟ قَالَ: فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، قِيلَ: فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ؟
قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، قِيلَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى وَ فِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ.
١١٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّفَةَ السُّفْلَى كَالْبَيْضَةِ الْيُسْرَى.
١٢٠ [٢] وَ رُوِيَ فِي الشَّفَتَيْنِ: إِذَا اسْتُوِصَلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُوصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ فِي الْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُوصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ.
١٢١ [٣] وَ رُوِيَ: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ.
١٢٢ [٤] ٢- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ فَشُتِرَ [٥] فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
١٢٣ [٦] وَ رُوِيَ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
١٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى نَظَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ، ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ، وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ.
[١] الوسائل ١٩: ٢٢١/ ١ و ٢١٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٢١٤/ ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ١٩: ٢١٤/ ٤ و ٥ و ٢١٥/ ٧ و ٢١٦/ ٨.
[٤] الوسائل ١٩: ٢١٨/ ٣.
[٥] الشّتر: انقلاب في جفن العين من أعلى و أسفل و تشنّجه (اللسان: شتر).
[٦] الوسائل ١٩: ٢١٤/ ٤ و ٢١٦/ ١١ و ٢١٨/ ٣.
[٧] الوسائل ١٩: ٢١٩/ ١ و ٢٢٠/ ٢.