هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤ - الخامس فيما لا يوجب الضمان،
٨٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ [رَجُلٍ] [٢] فَوَثَبَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الدَّارِ فَعَقَرَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ [الدَّارِ] [٣] أَرْشُ الْخَدْشِ، وَ إِنْ- [كَانَ] [٤] لَمْ يَدْفَعْ فَدَخَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
٨٦ [٥] ٦- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي ثَوْرِ [رَجُلٍ] [٦] قَتَلَ حِمَاراً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ- وَ رُوِيَ: فِي مَنَامِهِ- ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ، وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا.
٨٧ [٧] قَضَى (عليه السلام) فِي فَرَسٍ أَفْلَتَ وَ مَرَّ يَعْدُو، فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ [٨] بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ، فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) دَمَ صَاحِبِهِمْ.
٨٨ [٩] ٧- قَضَى (عليه السلام) فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً [١٠] فَنَفَحَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا، فَأَتَتْ تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ: إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكَ.
٨٩ [١١] ٨- قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
٩٠ [١٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُسُورِ، أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً؟ قَالَ: لَا.
٩١ [١٣] ٩- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ.
[١] الوسائل ١٩: ١٨٩/ ١.
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
دخل دارا.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٥] الوسائل ١٩: ١٩١/ ١ و ٢.
[٦] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ١٩٢/ ١.
[٨] نفحت الدابّة: إذا ضربت برجلها (المجمع: نفح).
[٩] الوسائل ١٩: ١٩٣/ ١.
[١٠] زمّ الشيء: شدّه، و الزّمام ما زمّ به (اللسان: زمم).
[١١] الوسائل ١٩: ١٩٤/ ١.
[١٢] الوسائل ١٩: ١٩٤/ ٢.
[١٣] الوسائل ١٩: ٢٠٢/ ٢.