هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢ - الأوّل في أنواع دية النفس،
١١- مائة دينار: دية جنين الآدميّ قبل أن تلجه [١] الروح.
١٢- شاة دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام، و لنذكر ممّا يدلّ على ذلك اثني عشر حديثا.
١ [٢] ١- فَرَضَ (عليه السلام) عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ [الْحُلَلَ] [٣] مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
٢ [٤] ٢- رُوِيَ فِي الدِّيَةِ: أَنَّهَا أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِ الدِّرْهَمِ هُنَا دُونَ ذَاكَ الدِّرْهَمِ بِحَيْثُ يَتَسَاوَيَانِ، وَ هَذَا مَرْوِيٌّ أَيْضاً.
٤ [٦] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ.
٥ [٧] ٤- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْشٍ.
٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ، أَوْ رِضَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.
٧ [٩] ٥- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ، فَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ [١٠] قِيمَتِهِ
[١] الأصل: تلج.
[٢] الوسائل ١٩: ١٤١/ ١.
[٣] أثبتناه من ج ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٩: ١٤٣/ ٤.
[٥] الوسائل ١٩: ١٤٤/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٩: ١٤٤/ ٨.
[٧] الوسائل ١٩: ١٤٤/ ١٢.
[٨] الوسائل ١٩: ١٤٥/ ١٣.
[٩] الوسائل ١٩: ١٥٢/ ٢.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل: فاضل.