هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦ - التاسع في دعوى القتل و ما يثبت به،
١٦٤ [١] وَ رُوِيَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.
١٦٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يُقْتَلْ.
١٦٦ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [بَيِّنَةٌ] [٤].
١٦٧ [٥] ٤- رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ مَذْبُوحاً وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، فَأُخِذَ وَ أُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَنَا قَتَلْتُهُ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِلْأَوَّلِ [٦]: مَا حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْرَارِ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَقُولُ وَ قَدْ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، وَ إِنِّي كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): اذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ (عليه السلام)، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا، وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً [٧] يُخَلَّى عَنْهُمَا، وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
١٦٨ [٨] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ وَ حُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً، فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً، وَ أَنَّ هَذَا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ، فَقَالَ: إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ فَلْيَقْتُلُوهُ، ثُمَّ [٩] وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ، ثُمَّ لْيُؤَدِّ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ، قِيلَ:
أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا؟ قَالَ: ذَاكَ لَهُمْ، وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى [١٠] أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا، قِيلَ: إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ؟
[١] الوسائل ١٩: ١١١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٣٢٠/ ٤.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٥/ ٦.
[٤] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التّهذيب.
[٥] الوسائل ١٩: ١٠٧/ ١.
[٦] ليس في ج ١.
[٧] المائدة: ٣٢.
[٨] الوسائل ١٩: ١٠٨/ ١.
[٩] ليس في ج ١ و ٢.
[١٠] ليس في ج ٢.