هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧ - السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
٩٦ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، وَ هُوَ رَاقِدٌ، فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً [٢] فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَا دِيَةَ [لَهُ] [٣] وَ لَا قَوَدَ.
٩٧ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ [٥] أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٩٨ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
٩٩ [٧] ١١- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا [قَدْ] [٨] وَهَمْنَا: يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالُوا: إِنَّمَا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَ رَدَّ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي، وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعِ، وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ.
١٠٠ [٩] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ (عليه السلام) لِلْوَالِي: إِنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
[١] الوسائل ١٩: ٥١/ ١.
[٢] بعج بطنه بالسكّين بعجا: إذا شقّه (المجمع: بعج).
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٩: ٥١/ ٢.
[٥] ج ١: للتلصيص.
[٦] الوسائل ١٩: ٩٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٩٧/ ٢.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٩: ١٠١/ ١.